Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
प्रकाशक
دار ابن خزيمة
शैलियों
باب سجود السهو وغيره
١٣٥ - عن عبد الله بن بحينة ﵃ قال: «أن النبي ﷺ صلَّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس وسجد سجد تين قبل أن يسلم، ثم سلَّم» أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم: «يكبِّر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس».
١٣٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «صلَّى النبي ﷺ إحدى صلاتي العشيِّ ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يدهُ عليها وفي القوم أبو بكر وعُمر، فهاباه، أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة، ورجلٌ يدعوه النبي ﷺ ذا اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر»، قال: بلى قد نسيت، فصلَّى ركعتين ثم سلم، ثم كبَّر، فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبَّر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبَّر» متفق عليه، واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم: «صلاة العصر» وفي الصحيحين فقال النبي ﷺ لأصحابه: «أحقٌ ما يقول» قالوا: نعم.
١٣٧ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدرِكم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلَّى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلَّى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه مسلم.
1 / 31