Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
प्रकाशक
دار ابن خزيمة
शैलियों
بابُ سترَةِ المُصلِّي
٨٢ - عن أبي جهيم بن الحارث ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم المارُ بين يدي المصلِّي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمُرَّ بين يديه» متفق عليه واللفظ للبخاري.
٨٣ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سُئِل رسول الله ﷺ في غزوةِ تبوك عن سُترةِ المُصلِّي، فقال «مثل مؤْخِرة الرَّحل» أخرجه مسلم.
٨٤ - عن أبي ذَرِّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقطع صلاة المرءٍ المسلم - إذا لم يكن بين يديه مثل مؤَخرة الرَّحل - المرأةُ والحمار والكلب الأسود» الحديث. وفيه: «الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم.
٨٥ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليُقاتله، فإنما هو شيطان» متفق عليه، وفي رواية: «فإنَّ معه القرين».
بابُ الحثِّ على الخشوع في الصلاة
٨٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يُصلِّي الرًّجُلُ مُخْتصِرًا» متفق عليه. واللفظ لمسلم، ومعناهُ أن يجعل يَدَهُ على خاصرته وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن ذلك فِعلُ اليهود».
٨٧ - عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قُدِّم العشاء فابدءُوا به قبل أن تُصَلُّوا المغرب» متفق عليه.
1 / 22