बद्र मुनीर

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
110

बद्र मुनीर

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

अन्वेषक

مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال

प्रकाशक

دار الهجرة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الاولى

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

وَخَالف الدَّارَقُطْنِيّ، فَقَالَ فِي «سنَنه»: الصَّوَاب وَقفه عَلَى ابْن عَبَّاس. الطَّرِيق الرَّابِع: عَن مُسلم بن مخشي، (عَن) ابْن الفِراسي - بِكَسْر الْفَاء وَالسِّين الْمُهْملَة - قَالَ: كنت أصيد، وَكَانَت لي قربَة أجعَل فِيهَا مَاء، وَإِنِّي تَوَضَّأت بِمَاء الْبَحْر، فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله ﷺ، فَقَالَ: «هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ، الْحل ميتَته» . رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي «سنَنه» كَذَلِك «ابْن الفراسي»، وَالتِّرْمِذِيّ، قَالَ فِي «جَامعه»: الفراسي عَن رَسُول الله ﷺ، وَكَذَا هُوَ عِنْد ابْن عبد الْبر، وَذكر: أَن إِسْنَاده لَيْسَ بالقائم، وَأَن الفراسي (مَجْهُول) فِي الصَّحَابَة غير مَعْرُوف. قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين (فِي «الإِمام»): إِن كَانَ مُرَاد أبي عمر مَجْهُول الْحَال، مَعَ إِثْبَات كَونه من الصَّحَابَة، فقد اشْتهر بَين أَرْبَاب الْأُصُول والْحَدِيث، أنَّ ذَلِك لَا يضر، لعدالة جَمِيع الصَّحَابَة. وإنْ أَرَادَ

1 / 364