Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

Al-Ithawi d. 801 AH
35

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

अन्वेषक

عمرو عبد العظيم الحويني

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

الحادية والثمانون: رجل قال لزوجته كلما ولدت (١٢/ظ) ولدًا فأنت طالق، فولدت ولدين، فكم تطلق وبكم تعتد؟ وإن ولدت ثلاثة أولاد فكم تطلق ومتى تنقضي عدتها؟ وإن ولدت أربعة فكم تطلق وأي وقت تنقضي عدتها؟ (^١) الجواب: إن كان الأولاد من حملٍ واحدٍ فإذا ولدت ولدين مرتبًا طلقت بالأول طلقة وانقضت عدتها بالثاني ولا تقع به ثانية لانقضاء عدتها به، وإذا ولدت ثلاثة مرتبا طلقت بالأولين طلقتين وانقضت عدتها بالثالث ولا تقع به ثالثة لما تقدم، وإذا ولدت أربعة مرتبا طلقت بالثلاثة الأول ثلاثا وانقضت عدتها بالرابع. الثانية والثمانون: لو قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، أو ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. فولدتهما فكم تطلق؟ وكيف التفصيل؟ وإذا فصَّلنا فولدت الذكر أولًا ثم الأنثى فكم تطلق؟ ومتى تنقضي عدتها؟ وإذا ولدت الأنثى أولًا ثم الذكر فكم تطلق؟ ومتى تنقضي عدتها؟

(^١) الأم للشافعي (٥/ ٢٢٢ طـ المعرفة) مختصر المزني (٨/ ٢٩٨ طـ المعرفة) و"الحاوي الكبير " للماوردي (١٠/ ٦١٣ طـ الفكر) و"المجموع" للنووي (١٧/ ١٧٨ طـ الفكر)، و"روضة الطالبين" (٨/ ١٤٢ ط المكتب الاسلامي)،وحاشية العبادي على الغرر البهية للنووي (٤/ ٢٩٣ طـ الميمنية)

1 / 39