Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

Al-Ithawi d. 801 AH
15

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

अन्वेषक

عمرو عبد العظيم الحويني

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

السابعة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها ثلاثا فهل له نكاحها بملك اليمين قبل أن تنكح زوجا غيره أم لا؟ الجواب: ليس له وطئها بملك اليمين والحالة هذه، وقوله في السؤال: فهل له نكاحها؟ صوابه أن يقول: فهل له وطئها فإن الرجل لا ينكح أَمَتهُ بمعنى أنه يتزوجها. الثامنة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم عتقت في العدة فهل تعتد عدة حرة أو أَمَة؟ الجواب: (٤/و) تعتد عدة حرة. التاسعة عشرة: المكاتبة مَن يزوجها؟ الجواب: يزوجها سيدها بإذنها. المسألة العشرون: المبعضة مَن يزوجها؟ الجواب: يزوجها كل واحد من مالك البعض، وقريبها بإذن الآخر، فإن لم يكن لها قريب فمعتق بعضها، فإن لم يكن فالقاضي بالإذن من مالك البعض كما تقدَّم.

1 / 19