63

Al-Ahadith al-Da'ifa wal-Mawdu'a fi Tafsir Ibn Kathir

الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

शैलियों

فهو حديث غريب جدًا. وهذا الأثر عن عمر غريب أيضًا. (البقرة: ٢٢١) ٨٦ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا". ثم قال: وهذا الخبر - وإن كان في إسناده ما فيه (١) - فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به. (٢) كذا قال ابن جرير ﵀. (البقرة: ٢٢١) ٨٧ - عن عبد الله بن عَمْرو، عن النبي ﷺ قال: "لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء خَرْماء ذات دين أفضل". والإفريقي ضعيف. (البقرة: ٢٢١) ٨٨ - الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: نعم، لما رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، أو نصف دينار". (٣) وفي لفظ للترمذي: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار". وللإمام أحمد أيضًا، عنه: أن رسول الله ﷺ جعل في الحائض تصاب، دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار. (٤) والقول الثاني: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله ﷿، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعًا كما تقدم وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. (البقرة: ٢٢٢)

(١) قال أحمد شاكر (الطبري (٤/ ٣٦٧): (ومعنى هذا الحديث ثابت عن جابر، موقوفا عليه من كلامه ...). (٢) تفسير الطبري (٤/ ٣٦٧). (٣) المسند (٤/ ٣٤٢)، وسنن أبي داود رقم (٢١٢)، وسنن الترمذي رقم (١٣٣)، وسنن ابن ماجه رقم (٦٥١). وصحح الألباني هذه الرواية في صحيح أبي داود ح (٢٣٧). (٤) قال الألباني في السلسلة الضعيفةح (٤٥٩٢): (ضعيف أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٤٩/ ١).

1 / 66