39

Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

प्रकाशक

دار خضر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

إلى أحد المذاهب أربعة أحوال: أحدها: أن لا يكون مقلداً لإمامه لا في مذهبه، ولا في دليله، لكنه سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى، ودعى إلى مذهبه، وقرأ كثيراً منه على أهله فوجده صواباً وأولى من غيره، وأشد موافقة فيه وفي طريقه. قال: أبو عمرو ابن الصلاح: ودعوى انتفاء التقليد مطلقاً من كل وجه لا يستقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق، وذلك لا يلائم المعلوم من أحوالهم أو عصر الصحابة مجتهد مستقل. ثانيها: أن يكون مجتهداً مقيداً في مذهب إمامه يستقل بتقرير مذهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه. ثالثها: أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته قائم بتقريره ونصرته يصور ويحور، ويمهد ويقرر، ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لا يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه. قال ابن الصلاح وهذه هي مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة. رابعها: أن يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها غير أنه مقصر في تقرير أدلته فهذا يعتمد نقله وفتواه في نصوص إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه. قال أبو المعالي: يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب ولا هي في معنى شيء من المنصوص فيه من غير فرق ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابطه ولابد في صاحب هذه المرتبة أن يكون فقيه النفس: لأن تصور المسائل على وجهها ونقل أحكامها لا يقوم به إلا فقيه النفس.

39