الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
88

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

प्रकाशक

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

प्रकाशक स्थान

لبنان

शैलियों

الكتاب الخامس: كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال ١ وفي الركاز ٢ ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه مَن في قوله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ الآية ٣

١ لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (٤١) ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري (٣/٣٦٤ رقم ١٤٩٩) ومسلم (٣ / ١٣٣٤ رقم ٦٤٢) عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: " العجماء جُبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" * العجماء جبار: العجماء البهيمة، والجبار الهدر، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيها فدمه هدر لا يطالب به لعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت البراءة الأصلية ٣ الآية (٤١) من سورة الأنفال، وبقيتها ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

1 / 94