الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
72

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

प्रकाशक

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

प्रकाशक स्थान

لبنان

शैलियों

ولا بأس بالزيادة١ مع التمكن من غير مغالاة٢، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها٣، وندب تطييب بدن الميت وكفنه٤

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ١٤٢ رقم ١٢٧٦" ومسلم "٢/ ٦٤٩ رقم ٩٤٠" عن خباب بن الأرت ﵁ قال: "هاجرنا مع النبي ﷺ نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنُه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي ﷺ أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر" يهديها: أي يجتنيها. ٢ لحديث ابن عباس، وحديث أم عطية انظر التعليقة "ص٧٦". وللحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٢٥٢ رقم ١٣٨٧" عن عائشة ﵂ قالت: "دخلتُ على أبي بكر ﵁ فقال: في كم كفنتنم النبي ﷺ؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض شحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله ﷺ؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران فقال: "اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خَلَق. قال: إن الحي أحق من الميت؛ إنما هو للمهلة. فلم يتوفَّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح" انظر هامش "ص٧٦". والأولى أن يكون الكفن من الأبيض؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٠٩ رقم ٣٨٧٨" وابن ماجه "٢/ ١١٨١ رقم ٣٥٦٦" والترمذي "٣/ ٣١٩ رقم ٩٩٤" وقال: حديث حسن صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم". وهو حديث صحيح. ٣ لحديث جابر بن عبد الله، انظر الهامش "ص٧٧". ٤ لقوله ﷺ في حديث المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تمسوه طيبًا" وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس، انظر الهامش "ص٧٦". فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يطيب، ولا سيما مع تعليله ﷺ بقوله: "فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا".

[الـ] فصل [الرابع: صلاة الجنازة] وتجب الصلاة على الميت١

١ لثبوت الصلاة على الأموات ثبوتًا ضروريًّا من فعله ﷺ، وفعل أصحابه، ولكنها من واجبات الكفاية؛ لأنهم كانوا يُصلُّون على الأموات في حياته ﷺ ولا يُعلِمونه، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٢٠٤ رقم ١٣٣٧" ومسلم "٢/ ٦٥٩ رقم ٩٥٦" عن أبي هريرة ﵁، أن أسود -رجلًا أو امرأة- كان يَقُمُّ المسجد، فمات، ولم يُعلَم النبي ﷺ بموته، فذكره ذات يوم فقال: "ما فعل ذلك الإنسان"؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: "أفلا أذنتموني "؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا -قصته- قال: فحقروا شأنه. قال: "فدلوني على قبره". فأتى قبره فصلى عليه.

1 / 78