576

الأذكار

الأذكار

प्रकाशक

الجفان والجابي

संस्करण

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٤م

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم للطباعة والنشر

शैलियों
Etiquette, Morals, and Virtues
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
٥٤٢- فصل في نهي المرأة أن تخبرَ زوجَها، أو غيرَه بحسنِ بدنِ امرأةٍ أخرى إذا لم تدعُ إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك:
١٨٥٤- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٥٢٤٠]، ومسلم [ليس فيه]؛ عن ابن مسعودٍ ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُباشِرِ المرأةُ المَرأةَ فَتَصِفُها لزَوْجِها كأنَّهُ ينظر إليها".
٥٤٣- فصل [كراهة القول للمتزوّج: بالرِّفاءِ والبنينَ]:
١٨٥٥- يُكره أن يُقال للمتزوّج: بالرفاءِ والبنينَ، [راجع رقم: ١٤٥٥] وإنما يُقال له: باركَ الله لك، وباركَ عليك؛ كما ذكرناه في كتاب النكاح [برقم: ١٤٥٤] .
[ودليل كراهته رواهُ النسائي، رقم: ٢١٧٣، ٣٣٧١؛ وابن ماجه، رقم: ١٩٠٦؛ والإمامُ أحمدُ في مسندهِ رقم: ١٧٤٠، ١٥٣١٣؛ عن الحسن، قال: تزوج عقيل ابن أبي طالب امرأةً من بني جثم، فقيل لهُ: بالرَّفاء والبنين، فقال: لا تقولوا ذلك، أن رسول الله ﷺ نهانا عن ذلك، وأمرنا أن نقول: "بارك الله لك وبارك عليك"] .
٥٤٤- فصل [كراهة موعظة الغضبان حال غضبه]:
١٨٥٦- رَوَى النحاسُ، عن أبي بكر محمدِ بن يحيى -وكان أحد الفقهاء العلماء الأدباء- أنه قال: يكرهُ أن يُقال لأحدٍ عند الغضبِ: أذْكُرَ اللَّهَ تَعالى! خوفًا من أن يحملهُ الغضبُ على الكفر، وكذا لا يقالُ لهُ: صلِّ على النبيّ ﷺ! خوفًا من هذا.

1 / 580