573

الأذكار

الأذكار

प्रकाशक

الجفان والجابي

संस्करण

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٤م

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم للطباعة والنشر

शैलियों
Etiquette, Morals, and Virtues
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
٥٣٤- فصل [كراهة تسمية الْمُحَرَّم صَفَرًا]:
١٨٤٣- ويُكره أن يُسمَّى المحرَّمُ صفرًا؛ لأن ذلك من عادةِ الجاهلية.
٥٣٥- فصل [تحريم الدعاء بالمغفرة لغير المسلم]:
١٨٤٤- يحرمُ أن يُدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافرًا، قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣] وقد جاء الحديث بمعناهُ، والمسلمون مجموعون عليه.
٥٣٦- فصل [تحريم سب المُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقّ]:
١٨٤٥- يَحْرُمُ سَبّ المسلم من غير سبب شرعي يجوِّز ذلك.
١٨٤٦- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٧٠٧٦]، ومسلم [رقم: ٦٤؛ عن ابن مسعود ﵁، عن رسول الله ﷺ، قال: "سِبابُ المسلم فسوقٌ".
١٨٤٧- وَرَوَيْنَا في "صحيح مسلم" [رقم: ٢٥٨٧]، و"كتابي" أبي داود [رقم: ٤٨٩٤]، والترمذي [رقم: ١٩٨١]؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهُ، أن رسول الله ﷺ قال: "المُسْتَبَّانِ ما قالا، فعلى البادئ مِنْهُما ما لَمْ يَعْتَدِ المَظْلُومِ". قال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح.
٥٣٧- فصل [كراهة استعمال الألفاظ المذمومة في مخاطبة الناس]:
١٨٤٨- ومن الألفاظ المذمومةِ المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمهُ: يا حمارُ، يا تيس، يا كلبُ، ونحو ذلك، فهذا قبيح لوجهين: أحدهما أنه كذبٌ، والآخر أنه إيذاءٌ.
وهذا بخلاف قوله: يا ظالم ونحوه؛ فإن ذلك يُسامح به لضرورة المخاصمة، مع أنه يصدق غالبًا، فقلّ إنسانٌ إلا وهو ظالمٌ لنفسه ولغيرها.

1 / 577