260

الأذكار

الأذكار

प्रकाशक

الجفان والجابي

संस्करण

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٤م

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم للطباعة والنشر

शैलियों
Etiquette, Morals, and Virtues
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
بابُ تحريمِ النياحَةِ على الميِّتِ والدُّعَاءِ بدعوَى الجاهليّة:
٧٦٣- أجمعت الأمّةُ على تحريم النياحة، والدعاء بدعوى الجاهلية، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة.
٧٦٤- روينا في "صحيحي" البخاري [رقم: ١٢٩٤] ومسلم [رقم: ١٠٣]، عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ مِنّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ".
وفي رواية لمسلم: "أوْ دَعا" "أوْ شَقَّ" بـ"أو".
٧٦٥- وروينا في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: ١٢٩٦؛ ومسلم رقم: ١٠٤]، عن أبي موسى الأشعري ﵁، أن رسول الله ﷺ، برىءَ من الصَّالقةِ، والحَالقةِ، والشاقة. ["رياض الصالحين"، رقم ١٦٥٩] .
قلتُ: الصالقة: التي ترفع صوتها بالنياحة، والندب، والحالقة: التي تخلق شعرها عند المصيبة، والشَّاقةُ: التي تشقُّ ثيابَها عند المصيبة؛ وكل هذا حرامٌ باتفاق العلماء، وكذلك يحرم نشرُ الشعر، ولطم الخدود، وخمش الوجه، والدعاء بالويل. [راجع رقم: ١٥٨٣ اللاحق] .
٧٦٦- وروينا في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: ١٣٠٦؛ ومسلم، رقم: ٩٣٦] عن أُمّ عطيةَ [نسيبة] ﵂، قالت: أخذَ علينا رسولُ الله ﷺ في البيعة ألا ننوح. [رياض الصالحين، رقم: ١٦٦١] .
وروينا في "صحيح مسلم" [رقم: ٦٧]، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "اثْنَتانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ، وَالنِّياحَةُ على الميت". ["رياض الصالحين"، رقم: ١٦٦٧؛ وسيرد برقم: ١٧٦١] .
٧٦٨- وروينا في "سنن أبي داود" [رقم: ٣١٢٨]، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة.
٧٦٩- واعلم أن النياحة: رفع الصوت بالندب، والندب: تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه.

1 / 266