202

الأذكار

الأذكار

प्रकाशक

الجفان والجابي

संस्करण

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٤م

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم للطباعة والنشر

शैलियों
Etiquette, Morals, and Virtues
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
١٣٩- فصل [في حكم تسمية السور]:
٦٠٢- يجوز أن يقولَ: سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة العنكبوت، وكذلك الباقي، ولا كراهةَ في ذلك؛ وقال بعض السلف: يُكره ذلك١، وإنما يقالُ: السورة التي تُذكر فيها البقرة، والتي يُذكر فيها النساء، وكذلك الباقي، والصواب الأوّل، وهو قولُ جماهير علماء المسلمين من سلف الأمة وخلفها، والأحاديثُ فيه عن رسول الله ﷺ أكثر من أن تحصر، وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم، وكذلك لا يُكره أن يُقال: هذه قراءةُ أبي عمرو، وقراءةُ ابن كثير، وغيرهما، هذا هو المذهب الصحيحُ المختارُ الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار، وجاء عن إبر اهيم النخعي ﵀ أنه قال: كانوا يكرهون أن يقال: سنّة فلانٍ، وقراءةُ فلانٍ؛ والصوابُ ما قدّمناه. ["التبيان" الأرقام: ٤٣٤ و٤٣٩ و٤٤٠] .

١ قال الحافظ: مستند هذا القائل وورد النهي عن ذلك في حديث: "لا تقولوا: سورة البقرة، ولا سورة آل عمران، ولا سورة النساء؛ ولكن قولوا: السورة التي يُذكر فيها البقرة، والسورة التي يُذكر فيها آل عمران، والسورة التي يُذكر فيها النساء" أخرجه الطبراني ["مجمع الزوائد" ١٥٧/٧] في الأوسط من حديث أنس، والجمع بينه وبين حديث: "من قرأ الآيتين مِنْ آخِرِ سُورَةِ البقرة.." [البخاري، رقم: ٥٠٠٩؛ مسلم، رقم: ٨٠٨]، يمكن بأن يكون هذا البيان للجواز، وصرف النهي عن التحريم، ولا سيما إذا قلت بما قال الشيخ: إنه يعملُ في الفضائل بالحديث الضعيف. ["نتائج الأفكار" ٢٣١/٣ و٢٣٤] .

1 / 208