Al-'Adhb an-Nameer min Majalis ash-Shanqeeti fi at-Tafseer
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
संपादक
خالد بن عثمان السبت
प्रकाशक
دار عطاءات العلم (الرياض)
संस्करण
الخامسة
प्रकाशन वर्ष
١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
प्रकाशक स्थान
دار ابن حزم (بيروت)
शैलियों
مثلًا النبيُّ ﷺ نَهَى الإنسانَ عن أن يُضَحِّيَ بالشاةِ العوراءِ (^١)،
(^١) جاء ذلك من حديث علي، والبراء، وعتبة بن عبد السلمي ﵃.
أما حديث علي ﵁ فهو قوله: «أَمَرَنَا رسول الله ﷺ أن نَسْتَشْرِف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مُقَابَلَة ولا مُدَابَرَة ولا خَرْقَاء ولا شَرْقَاء». وقد أخرجه أحمد (١/ ٨٠، ٨٠١، ٩٥، ١٠٥، ١٢٥، ١٣٢، ١٤٩، ١٥٢)، والدارمي (٢/ ٤)، وأبو داود في الضحايا، باب ما يُكره من الضحايا، حديث رقم: (٢٧٨٧)، (٧/ ٥٠٨)، والترمذي في الأضاحي، باب ما يُكره من الأضاحي، حديث رقم: (١٤٩٨)، (٤/ ٨٦)؛ وأخرجه في موضع آخر برقم (١٥٠٣)، والنسائي في الضحايا، باب المدَابَرة، حديث رقم: (٤٣٧٣)، (٧/ ٢١٦)، وأخرجه في موضع آخر برقم: (٤٣٧٥)، وابن ماجه في الأضاحي، باب ما يُكره أن يُضَحَّى به، حديث رقم: (٣١٤٣)، (٢/ ١٠٥٠)، وابن خزيمة (٢٩١٤، ٢٩١٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٦٩، ١٧٠)، والحاكم (٤/ ٢٢٤، ٢٢٥) وصححه، والبيهقي (٩/ ٢٧٥). بعضهم يرويه مختصرا فيقتصر على صدر الحديث، وهو قوله: «أَمَرَنَا رسول الله ﷺ أن نَسْتَشْرِف العين والأذن». وبعضهم يرويه بتمامه (على اختلاف في بعض ألفاظه). وإنما صحَّ من هذا الحديث صدره، دون قوله: «ولا نضحي بعوراء ...) إلخ. انظر: صحيح أبي داود (٢/ ٥٣٩)، وضعيفه ص ٢٧٤، صحيح النسائي (٣/ ٩١٤)، وضعيفه ص ١٧٧، ١٧٨، وصحيح ابن ماجه (٢/ ٢٠٢)، وضعيفه ص ٢٤٩، وضعيف الترمذي ص ١٧٥ - ١٧٦، الإرواء (٤/ ٣٦٢)، التعليق على المشكاة (١٤٦٣)، التعليق على ابن خزيمة (٢٩١٥).
وأما حديث البراء ﵁ فهو قوله ﷺ: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بَيِّنٌ عَوَرُها، والمريضة بَيِّنٌ مرضها، والعرجاء بين ظَلَعُها، والكسير التي لا تُنقى». وهو حديث ثابت صحيح أخرجه مالك (١٠٣٥)، والطيالسي ص ١٠٢، وأحمد (٤/ ٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١)، والدارمي (٢/ ٤)، وأبو داود في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، حديث رقم: (٢٧٨٥)، (٧/ ٥٠٥)، والترمذي في الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، حديث رقم: (١٤٩٧)، (٤/ ٨٥)، والنسائي في الضحايا، باب ما نُهي عنه من الأضاحي، حديث رقم: (٤٣٦٩)، (٧/ ٢١٤) وأخرجه في موضعين آخرين برقم: (٤٣٧٠، ٤٣٧١)، وابن ماجه في الأضاحي، باب ما يُكره أن يُضَحَّى به (٢١٤٤)، (٢/ ١٠٥٠)، وابن خزيمة (٢٩١٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٦٨، ١٦٩)، وابن حبان (الإحسان): (٥٨٨٩، ٥٨٩١ - ٥٨٩٢)، والحاكم (١/ ٤٦٧) وصححه، والبيهقي (٥/ ٢٤٢)، (٩/ ٢٧٤) وابن الجارود (٤٨١، ٩٠٧). وانظر: صحيح أبي داود (٢/ ٥٣٩)، صحيح الترمذي (٢/ ٨٨)، صحيح النسائي (٣/ ٩١٣، ٩١٤)، صحيح ابن ماجه (٢/ ٢٠٢)، الإرواء (٤/ ٣٦٠ - ٣٦١). وأما حديث عُتْبَة بن عَبْد السلمي ﵁ وفيه: «إنما نهى رسول الله ﷺ عن المُصْفَرَّة والمُسْتَأْصَلَة، والبَخْقَاء، والمُشَيِّعَة، والكَسْرَاء». والبَخْقَاء: هي التي تبخق عينها، أي يذهب بصرها. وقد أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يُكره من الضحايا، حديث رقم: (٢٧٨٦)، (٧/ ٥٠٦)، والحاكم (٤/ ٢٢٥) وصححه، والبيهقي (٩/ ٢٧٥). وهو ضعيف الإسناد. وانظر: ضعيف أبي داود ص ٢٧٤.
1 / 298