214

अखलाक सिंदा गज़ाली

الأخلاق عند الغزالي

शैलियों

10

والاحتساب واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية، إذا قام به واحد من المسلمين سقط عن الجميع، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. وإذا كانت القدرة شرطا للحسبة فقد أصبحت على ذوي السلطان أوجب، لأنهم أقدر من غيرهم. ومتى أقامت الحكومة محتسبا كان عليه أن يبحث عن المنكر الظاهر ليصل إلى إنكاره، والمعروف المتروك ليأمر بإقامته، وكان لكل مسلم الحق في أن يستعديه فيما يجب إنكاره.

ومن الفروق بين الحسبة والقضاء، أن المحتسب يجوز له أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف، وينهى عنه من المنكر، وإن لم يحضره خصم مستعد، وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه. وأنه يجوز للمحتسب أن يستعمل القوة فيما يتعلق بالمنكرات، وليس للقاضي غير فحص القضية بالأناة والوقار.

ويطول بنا القول لو أردنا سرد الفروق بين الحسبة، وأحكام القضاء، وأحكام المظالم في الحكومات الإسلامية، فلنكتف بهذا القدر، تمهيدا لرأي الغزالي في شروط الاحتساب.

شروط المحتسب

ولا يجب على امرئ فيما يرى الغزالي أن يأمر بخير، أو ينهى عن شر، إلا بالشروط الآتية:

أولا:

أن يكون مكلفا، فلا يجب على الصبي أمر بمعروف، ولا نهي عن منكر بل يجوز له ذلك، وليس لأحد أن يمنعه.

ثانيا:

أن يكون مؤمنا. ومفهوم أن الغزالي لا يعترف للجاحد بشيء حتى يصلح للإرشاد.

अज्ञात पृष्ठ