786

अहकाम

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

خنثى لبسة فللبنت النصف وللخنثى نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الانثى، وما بقي فهو للخنثى لان أسوأ حاله أن يكون أنثى فالاخت مع البنت عصبة. فإن ترك أختا لاب وأم، وأختا لاب، وأختا لام خنثى، فللاخت لاب وأم النصف، وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين، وللاخت لام الخنثا السدس على كل حال، لان نصيب الذكر والانثى من ولد الام سواء وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد ذلك الفضل عليهن على قدر سهامهم فيصير للاخت لاب وأم ثلاثة أخماس المال، وللاخت لاب خمس المال، وللاخت لام خمس المال ومخرجها من خمسة على الرد. فان ترك عما خنثى وأختا فللاخت النصف وللعم إن كان ذكرا ما بقي، وإن كان أنثى فلا شي ء له، وان كان لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط لانه لا يرث في الحالين، في حال ما يكون عمة لا يرث فلذلك لم نعطه نصيب الانثى ومخرجها إن كان ذكرا من اثنين، للاخت سهم، وله سهم، ومخرجها إن كان أنثى من اثنين أيضا للاخت سهم وللعصبة سهم. فإن لم يكن عصبة رد على الاخت ذلك السهم ومخرجها ان كان لبسة من أربعة أسهم، للاخت اثنان وله نصف نصيب الذكر وهو نصف الاثنين الباقين، والسهم الباقي للعصبة، فان لم يكن عصبة رد على الاخت وعليه على قدر سهامهما. وان تركت امرأة ثلاثة بني عمومة لاب وأم كلهم أحدهم زوج والآخر أخ لام، والآخر خنثى، فللزوج النصف وللاخ لام السدس، وما بقي فهو بينهم على ثلاثة أسهم بالسواء إن كان الخنثى ذكرا، وإن كان أنثى فالباقي بين ابني عم الذكرين دونه، لان بنت العم لا ترث مع ابن [ 351 ]

पृष्ठ 350