763

अहकाम

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

الثلثين، وللاخت للام السدس، وإن امرأة هلكت وتركت ستة أخوة متفرقين وزوجا وأما، فللزوج النصف، وللام السدس وللاخوين لام الثلث، ويسقط الاخوان لاب وأم، والاخوان لاب في قول علي بن أبي طالب عليه السلام وحجته في ذلك أنه قال لم أجد للاخوين لاب وأم فريضة في الكتاب، ووجدت للاخوين للام فريضة، فذو الفريضة، أحق ممن لافرض له في كتاب الله سبحانه، ويقول أيضا كما لا أزيد ولد الام أبدا على ثلثهم لا أنفصهم منه أبدا. فإن تركت ثلاثة أخوة متفرقين، فللاخ لام السدس وما بقي فللاخ لاب وأم، ويسقط الاخ لاب. فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها فللاخت لام وأخيها الثلث، وما بقي فللاخ والاخت لاب وأم، ويسقط الاخ والاخت لاب. فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات، وأما، فللاخت لاب وأم النصف، وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين، وللام السدس، وللاخت لام السدس.

باب القول في تفسير ميراث الاخوة والاخوات من الاب ومع من

يرثون ومن يحجبهم عن الميراث

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحجبهم خمسة: الابن، وابن الابن، وإن سفل، والاب، والاخ لاب وأم، وقد قيل أيضا الجد يحجبهم في قول من جعل الجد كالاب، وليس ذلك عندي بشئ، والقول فيه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا يحجب الجد أحدا إلا ولد الام.

पृष्ठ 327