अहकाम
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
क्षेत्रों
•सऊदी अरब
साम्राज्य और युगों
ज़ैदी इमाम (यमन सादा, सना), 284-1382 / 897-1962
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
للاب. وكذلك إن ترك ولد ولد فهو كالولد، الذكر كالذكر في كل شئ، والانثى كالانثى، ويحجبون الاب إذا كانوا ذكورا إلا من السدس الذي فرض الله له، فإن كان للميت ابنة فلما النصف، وما بقي فللاب من بعد سدسه، وإن ترك أبا وابنتين فللابنتين الثلثان والسدس للاب وما بقي فرد على الاب.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تحجب الام الجدات وحدهن ويحجبها عن الثلث أربعة الولد، وولد الولد، والاخوة والاخوات، إذا مات رجل وترك أبويه فلامه الثلث، وما بقي فللاب، فإن ترك أبويه وابنته، فللبنت الصنف، وللام السدس، وللاب السدس وما بقي فرد على الاب، وولد الولد يحجب الام عن الثلث كما قال الله تعالى: * (ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * (16 والاخوان والاختان فصاعدا لاب وأم، أو لاب، أو لام، يحجبون الام عن الثلث كما قال الله عزوجل: * (فإن كان له أخوة فلامه السدس) * (17) فإن ترك ابن ابن وأبوين، فللابوين السدسان وما بقي فلابن الابن، فان ترك أبويه وابنة ابن فلبنت الابن النصف، وللابوين السدسان، وما بقي فرد على الاب، فان ترك ابنتي ابن وأبويه، فلا بنتئ الابن الثلثان، وللابوين السدسان، فان ترك أبوين وابنه وابنته، فللابوين السدسان، وما بقي فللذكر مثل حظ الانثيين. والام فليس تحجب أحدا إلا الجدات. فان ترك ابنته وأمه وجدتين فللبنت النصف، وللام السدس وما بقي [ 324 ]
पृष्ठ 323