अहकाम
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
क्षेत्रों
•सऊदी अरब
साम्राज्य और युगों
ज़ैदी इमाम (यमन सादा, सना), 284-1382 / 897-1962
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 320 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فرائض السنة سبع فرائض ليست في القرآن، ولكن جاءت السنة بها، وهي ما أجمع عليه: فريضة بنت الابن الصنف إذا لم يكن ولد، وفريضة بنات الابن الثلثان إذا لم يكن ولد، وفريضة بنت الابن مع الابنة للصلب السدس وهي من الفرائض التي رووها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى فيها بذلك، وفريضة بنات الابن مع الابنة للصلب السدس، تكملة الثلثين، وذلك مما أجمعوا عليه وفريضة الاخت لاب النصف، وفريضة الاخوات لان الثلثان، وفريضة الاخوات لاب مع الاخت لاب وأم السدس تكملة الثلثين لا ينظر في ذلك إلى عددهن، واحدة كانت أم أكثر وفريضة الجد مع الولد السدس، لا اختلاف فيه عندنا، وفريضة الام مع الزوج والاب الثلث، وفريضة الام أيضا مع المرأة والاب ثلث ما بقي من بعد النصف للزوج والربع للمرأة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الذين فرض الله لهم من الرجال أربعة: فرض للاب السدس مع الولد، وذلك قوله: * (ولابويه لكل واحد منهما السدس) * (14) وفرض للزوج النصف إذا لم يكن معه ولد، والربع مع الولد، وفرض للاخ من الام السدس إذا كان وحده، وإذا كان معه أخوة أو أخوات فهم شركاء في الثلث، وفرض للاخ من أخته فريضة لم يسمها فقال: * (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * (15) وأما الوارث [ 321 ]
पृष्ठ 320