752

अहकाम

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

رقبة العبد يسلمه مولاه بها ويطالب مولى العبد الذي أمره بالحفر بقيمة عبده لانه استحفره بغير اذنه. قال: ولو أن رجلا أعار رجلا جدارا فبنى عليه المستعير ووضع عليه خشب بنائه ثم طلبه منه وسأله تفريغه كان الحكم في ذلك أن يسأل المستعير المعير، فإن كان أعاره الجدار إلى وقت مسمى وأجل معلوم وكان استعاره ليبني عليه إلى ذلك الاجل فبني ثم حل ذلك الاجل فطالبه صاحبه به وسأله رد عاريته كان ذلك له وحكم على الباني بنقض بنائه إذ قد جاز اجله ووقع شرطه، وان كان استعاره منه ليبني عليه ولم يسم وقتا فأعاره اياه صاحبه على ذلك، ولم يضرب له أجلا فبنى عليه المستعير، ثم طالبه صاحب الجدار، فإن الحكم في ذلك أن يقضى لصاحب الجدار بجداره، ويقضى على صاحب الجدار للمستعير بما أنفق في بنائه، ويكون البناء لصاحب الجدار بما غرم فيه. قال: وكذلك الحكم فيمن أعار أرضا إلى أجل، أو إلى غى أجل فبنى المستعير فيها وأحدث أحداثا أو غرم فيها غرما.

باب القول في السفينتين يتصادمان في البحر

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تصادمتا بجواحيهما (25) أو بجوانبهما أو بصدورهما ضمن أصحاب كل واحدة ما تلف في الاخرى، وان كانت احداهما الصادمة للاخرى أو أن تسوقها الريح ولم تقبل الاخرى نحوها ولم تسقها الريح إليها حتى صدمتها في جنبها أو بعضها ضمنت الصادمة ما تلف في المصدومة. * تم باب الديات بمن الله وتوفيقه *

पृष्ठ 315