अहकाम
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
क्षेत्रों
•सऊदी अरब
साम्राज्य और युगों
ज़ैदी इमाम (यमन सादा, सना), 284-1382 / 897-1962
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 62 ]
وسلم: لا يبيعن حاضر لباد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذا خبر قد روي ولسنا ندري كيف صحته، وقد يكون فيمن يأتي بالسلعة، ويقدم بها إلى المصر المرأة التي لا تحب أن تبدو للشراء والبيع، والانسان الضعيف الذي لا يحسن البيع والشراء، وليس هذا مما يصح فيه الخبر لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رحيما وهذا فقد ينفع فيه الناس بعضهم بعضا، الا أن يدخل في ذلك ضرر على المسلمين، أو مضارة بين المتبايعين فينظر إمام المسلمين في ذلك.
وسلم من استقبال الجلوبة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي للحاضرين أن يستقبلوا البادين خارجا من المصر فيشتروا منهم جلبهم ثم يدخلوه هم فيبيعونه لا نفسهم لان في ذلك خديعة لاهل الجلب، ولكن يترك حتى يدخلوا به في سوقهم ويبيعوه من تجارهم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا جمع الشئ اسم واحد وكان في المعنى مؤتلفا فهو صنف واحد، وإن افترقت اسماؤه فلا يجوز التفضيل بينه لمن يبيعه ويشتريه، وتفسير ذلك: أن التمر كله واحد وإن اختلفت ألوانه وأسماؤه فلا يجوز منه الجزء بجزئين وإن اختلفت أسماؤه، مثل مكوك برنى لا يجوز بمكوك ونصف صيحاني ولا مكوكي [ 63 ]
पृष्ठ 62