अहकाम
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
क्षेत्रों
•सऊदी अरब
साम्राज्य और युगों
ज़ैदी इमाम (यमन सादा, सना), 284-1382 / 897-1962
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
أحببنا له أن يطلق من لم يقع عليها الطلاق منهن تطليقة واحدة ثم يراجع بعد من له فيها رغبة فيكون قد بان له بفعله هذا ما التبس عليه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تنقضي عدة المرأة حتى يخلو بطنها وتضع كل حملها، ولزوجها أن يراجعها ما لم تضع كل ما في بطنها من حملها لانها ما بقي منه شئ في عدتها، وقد قال الله سبحانه: (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (29) فجعل وضوع الحمل منتهى العدة، ولا تكون من وضعت بعض حملها واضعة لكله كما لا تكون إذا وضعته كله واضعة لبعضه. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن إمرأة طلقت وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما هل لزوجها أن يراجعها قبل أن تضع الآخر؟ فقال: ليس تخلو من عدتها حتى تضع كلما في بطنها من ولدها.
بموته أمذ يوم توفى؟
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: نفقة المتوفى عنها زوجها تكون من رأس المال أبدا حتى تنقضي عدتها ذات حمل كانت أو غير ذات حمل، ولو كانت ذات الحمل وغيرها يفترقان فكان نفقة ذات الحمل في ميراث حملها، ونفقة غير ذات الحمل من المال لكان الحكم [ 440 ]
पृष्ठ 439