अहकाम
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
क्षेत्रों
•सऊदी अरब
साम्राज्य और युगों
ज़ैदी इमाम (यमन सादा, सना), 284-1382 / 897-1962
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
قد علم موضع الامة من مولاتها، ومالها من الملك في رقبتها، ولم يذكر ذلك في كتابه من أمرها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو تزوج إمرأة بشهادة نساء لا رجل معهن كان ذلك النكاح باطلا مفسوخا، ولها المهر بما استحل من فرجها، ويؤدب في ذلك أدبا شديدا، ويؤدب المزوج لها على ذلك، والنساء اللواتي شهدن، ولا رجل معهن إلا أن يدعين أنهن لم يدرين بما يحب عليهن في ذلك المزوج إن أدعى جهلا بما فعل درى عنه الادب، وكذلك المتزوج إن أدعى جهلا وقال: ظننت أن ذلك جائز دري عنه الادب هو وغيره، وما يجب عليهم بذلك وفيه.
رجل أنه زوجها وهو منكر ذلك وفي الرجل يتزوج امرأة ويزوج إبنه إبنتها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ملك الرجل عقدة نكاح إمرأة فقد حرمت على أبيه أبدا دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك إذا ملك الاب عقدة نكاح إمرأة حرمت على إبنه أبدا دخل بها أو لم يدخل لقول الله عزو جل: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (52) وقوله: (ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) (53). قال: ولو إن إمرأة ادعت على رجل أنه زوجها وأنكر الرجل استحلف لها.
पृष्ठ 377