319

अहकाम

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

أجورهن فهو إعطاؤهن مهورهن إلا ما وهبن بطيب من أنفسهن، والتراضي فهو التعاطي، ولا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين لان في ذلك ترك ما بين الله فيه، وخروج النساء من أيدي الاولياء، وإبطال ما جعل الله للاولياء فيهن وما حكم به الاولياء عليهن، ألا تسمع كيف يقول لا شريك له: (وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (25) وقال: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) (26) وقال: (ولا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن) (27) فلو كان الامر في ذلك إليهن لبطل الامر في هذا كله من أيدي الرجال، ولخرج من أيدي الاولياء أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وحرماتهم، ولقد كان هذا ومثله في الجاهلية الجهلاء، وإنه ليستعظم ويهرق فيه بين الناس كثير من الدماء ويكون فيه فساد عظيم بين الاولياء من الرجال والنساء، فكيف في الاسلام الذي جعله الله يصلح ولا يفسد، ويؤكد الحقوق بين أهلها ويسدد، ولقد أدركنا مشايخنا من أهل البيت عليهم السلام وما يرى هذا منهم أحدا حتى كان بآخره، فحدث سفهاء رووا الروايات الكاذبة. ولقد حدثني أبي عن أبيه: عن إسماعيل بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميره عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح السر، وإنه مر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم بدار من دور الانصار فسمع بها صوتا فقال: ما هذا؟ فقيل يارسول الله فلان تزوج فقال: الحمد لله هذا النكاح لا السفاح أشيدوا بالنكاح.

पृष्ठ 352