241

अहकाम वुस्ता

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

अन्वेषक

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

प्रकाशक

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

حديث غير محفوظ، وعفير بن معدان ضعيف. النسائي، عن زيد بن أرقم، عن النبي ﷺ قال: "منْ لَمْ يأخذْ مِن شَاربِهِ فَليسَ مِنّا" (١). مسلم، عن أنس قال: وُقت لنا في قص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة (٢). وقال الترمذي: وقت لنا رسول الله ﷺ (٣). وحديث مسلم أعلى إسنادًا. وروى إبراهيم بن سالم النيسابوري من حديث أنس أيضًا، وقت لنا رسول الله ﷺ أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع شاربه يطول، وأن يقلم أظافره من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتعاهد للبراجم كلما توضأ، فإن الوسخ إليها سريع. والصحيح في التوقيت حديث مسلم ﵀. وذكر أبو داود من حديث عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: حدثني أبي عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "ادفنُوا الأَظفارَ والشعرَ والدّمَ، فَإِنّه ميتةٌ". قال أبو أحمد: لا يتابع على هذا، ولم أر للمقدمين فيه كلامًا وقد تكلموا فيمن هو أصدق منه، كذا قال فيه أبو أحمد (٤). وقال فيه أبو حاتم: نظرت في بعض أحاديثه فرأيت أحاديثه أحاديث منكرة، ولم يكن عندي محله الصدق (٥).

(١) رواه النسائي (١/ ١٥ و٨/ ١٢٩ - ١٣٠). (٢) رواه مسلم (٢٥٨). (٣) رواه الترمذي (٢٧٦٠). (٤) انظر الكامل لأبي أحمد بن عدي (٤/ ١٥١٨). (٥) الجرح والتعديل (٢/ ٢/ ١٠٤).

1 / 243