57

Ahkam Surah Al-Ma'idah

من أحكام سورة المائدة

प्रकाशक

مطبعة سفير

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

قيراطان كل يوم» (١). قلت: أما ما ذكره ابن المنذر عن ابن عمر ﵁ من قوله: ما يصاد بالبزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه. فقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن الصيد بالبازي فقال: «ما أمسك عليك فكل»، قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم» (٢)، قال ابن كثير: «والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب؛ لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهو مذهب الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير» (٣). ثانيًا: بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال: القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح، فإن أكلت لم يؤكل. وقد روي عن ابن عباس، وعطاء ﵃. القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل، فيؤكل وإن أكلت، وروي عن

(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب برقم ١٥٧٥. (٢) الترمذي، ٤/ ٦٦، برقم ١٤٦٧، وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم». وانظر: صحيح الترمذي، ٢/ ٨٥. (٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٢/ ١٦.

1 / 61