Ahkam Surah Al-Ma'idah
من أحكام سورة المائدة
प्रकाशक
مطبعة سفير
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها، وكانوا إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرًا فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها - أي ذكر وأنثى من بطن واحد – وهي الوصيلة، وإذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره، وهو الحام.
فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادات كلها، فلا بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام (١).
فأحلّ الله ﵎ الأنعام كلها إلا ما استثنى ﷾ من هذه الأنعام، فأحل الطيبات، وحرم الخبائث، وأبطل عادات الجاهلية، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرّمه الله ورسوله، أما ما استثنى سبحانه مما أحلّ للمؤمنين فهو قوله تعالى: ﴿إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾، وتوضيحه سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثانيًا: ما استُثنِيَ مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام:
قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾، قال
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «يعني بذلك، الميتة والدم، ولحم الخنزير ...»، قال ابن كثير: «والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ
_________
(١) صفوة التفاسير، ١/ ٣٦٩.
1 / 26