28

في البيع من المسترسل وخلط اللحم مع الفؤادات والبطون

أخبرنا يحيى بن عمر، قال: سئل سحنون عن الرجل الغريب يدخل السوق وهو جاهل بالسعر، فيقول للبائع: أعطني زيتا بدرهم أو قمحا، ولا يسمي له سعر ما يشتري منه، هل يصح أو تراه من الغرر ؟

فقال سحنون: وبيع الزيت والقمح معروف ليس [ فيه ] خطر .

فقال لنا يحيى بن عمر: غبن المسترسل حرام .

ورأيت يحيى يذهب على أنه يرجع عليه فيأخذ منه ما بقي من سعر السوق .

في بيع اللحم مع الفؤادات والبطون

قلت ليحيى بن عمر: كتب بعض قضاة عبد الله بن أحمد بن طالب إليه يقول: قد نهيت الجزارين أن يخلطوا الفؤاد مع اللحم، فما تقول في البطون مثل المصران والكرش وشحم البطون والدوارة هل ترى أن يمنعوا من خلطه باللحم ويزنوه مع اللحم ؟

فكتب إليه ابن طالب بخط يده: أما اللحم لا يبيعوا معه فؤادا ولا بطنا ولا شيئا سوى اللحم خاصة ولا يسعر عليهم .

[ قلت ]: هل يعجبك هذا من قوله، وهل تقول به ؟

فقال: نعم .

وقال يحيى: إن بعضهم يبيع اللحم على حدة والبطون على حدة، فيبيع اللحم رطلين بدرهم، والبطون ستة أرطال بدرهم، فلذلك لا يجوز أن يباع اللحم مع البطون، وإنما يباع اللحم خاصة وحده .

पृष्ठ 43