79

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

संपादक

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

قيل: إنْ تَرَكَ ما قبل السلام عمداً بطلت صلاته، وإن تركه سهواً لم تبطل، كالتشهد الأول، وغيره من الواجبات، وما بعده لا يبطل بحال، لأنه جبران بعد السلام، فلا يبطلها، وهذا اختيار كثير من أصحاب أحمد.

وقيل: إنْ تَرَكَ ما قبل السلام يبطل مطلقاً، فإن تركه سهواً فذكر قريباً سجد، وإن طال الفصل أعاد الصلاة، وهو منقول رواية عن أحمد، وهو قول مالك، وأبي ثور، وغيرهما.

وهذا القول أصح من الذي قبله، فإنه إذا كان واجباً

= قال في الفروع: بطلت على الأصح. قال المجد في شرحه، ومجمع البحرين: هذا أصح. وهذا ظاهر المذهب، وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في المحرر وغيره. وعنه لا تبطل، وهو وجه حكاه المجد وغيره.

وإن ترك الشروع بعد السلام لم تبطل؛ وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

قال في الفصول: ويأثم بترك ما بعد السلام، وإنما لم تبطل؛ لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان.

وعنه تبطل. وهو وجه، ذكره المجد وغيره اهـ.

79