101

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

संपादक

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

أحمد، وهو قول الحكم وابن شبرمة، وهذا حدّ بالمكان لا بالزمان، لكنه حدّ بمكان العبادة.

وقيل: كلّ منهما مانع من السجود: طول الفصل، والخروج من المسجد.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يسجد وإن خرج من المسجد، وتباعد. وهو قول للشافعي، وهذا هو الأظهر:

فإنّ تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل له في الشرع، لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوط، فطول الفصل وقصره ليس له حدّ معروف في عادات الناس ليرجع إليه، ولم يدلّ على ذلك دليل شرعي، ولم يفرّق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره، ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه، بل قد دخل هو - ﷺ - إلى منزله وخرج السرعان من الناس، كما تقدم. ولو لم يرد بذلك شرع فقد علم أنّ ذلك السلام لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها. فكذلك سجدتا السهو يسجدان متى ما ذكرهما.

101