138

अहकाम सुगरा

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

अन्वेषक

أم محمد بنت أحمد الهليس

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

प्रकाशक स्थान

جدة - المملكة العربية السعودية

शैलियों

أبو داود (١)، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ: "إذا كان دمُ الحيض، فإنه دم أسود (٢) يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق". وعنها (٣) أنها سألت النبي ﷺ فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله ﷺ: "إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قَرْؤك فلا تصلي، فإذا مرَّ قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء". عن عكرمة (٤)، أن أمَّ حبيبة بنت جحش، استحيضت فأمرها النبي ﷺ "أن تنتظر أيام إقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت". وعن زينب (٥) بنت أم سلمة، أن امرأةً كانت تُهراق الدماء (٦)، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله ﷺ "أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي". وعن عائشة (٧)، أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي - صلى الله

(١) أبو داود: (١/ ١٩٧) (١) كتاب الطهارة (١١٠) باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم (٢٨٦). (٢) في أبي داود: (فإنه دم أسود). (٣) أبو داود: (١/ ١٩١ - ١٩٢) (١) كتاب الطهارة (١٠٨) باب في المرأة تستحاض - رقم (٢٨٠). (٤) أبو داود: (١/ ٢٥٠) (١) كتاب الطهارة (١١٨) باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث رقم (٣٠٥). (٥) أبو داود: (١/ ٢٠٥) (١) كتاب الطهارة (١١١) باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة - رقم (٢٦٣). (٦) أبو داود: (تهرق الدم) وكذا (ف). (٧) أبو داود: (١/ ٢٠٧) (١) كتاب الطهارة (١١٢) باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل =

1 / 140