الدارقطني (١)، عن عبد الله بن سَرْجس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" وخرجه النسائي (٢) ﵀.
مسلم (٣)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبٌ".
وعن أنس (٤)، أنَّ النبيَّ ﷺ "كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
النسائي (٥)، عن أبي رافع "أن رسول الله ﷺ طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه" قلت: يا رسول الله! لو جعلتهَ غسلًا واحدًا، قال: "هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".
البخاري (٦)، عن ميمونة زوج النَّبي ﷺ قالت "توضأ رسولُ الله ﷺ وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء، ثم نحّى رجليه فغسلهما - هذه غسله (٧) من الجنابة.
مسلم (٨)، عن ميمونةَ قالت: أدنيت لرسول الله ﷺ
(١) الدارقطني: (١/ ١١٦ - ١١٧).
(٢) لم أعثر عليه في السنن الصغرى (المجتبى) والمزي لم يعزه في تحفة الأشراف (٤/ ٣٥٠) (٥٣٢٥) إلا لابن ماجة، ولم يتعقبه أحد.
(٣) مسلم. (١/ ٢٣٦) (٢) كتاب الطهارة (٢١) باب النهي عن الإغتسال في الماء الراكد - رقم (٩٧).
(٤) مسلم. (١/ ٢٤٩) (٣) كتاب الحيض (٦) باب جواز نوم الجنب - رقم (٢٨).
(٥) النسائي: كتاب عشرة النساء (٣٧) باب طواف الرجل على نسائه والإغتسال عند كل واحدة - رقم (١٤٩).
(٦) البخاري: (١/ ٤٣١) (٥) كتاب الغسل (١) باب الوضوء قبل الغسل - رقم (٢٤٩).
(٧) الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو التقدير هذه صفة غسله.
(٨) مسلم: (١/ ٢٥٤) (٣) كتاب الحيض (٦) باب صفة غسل الجنابة - رقم (٣٧).