अहकाम शर्सिय्या

इब्न खर्राट इशबिली d. 581 AH
79

अहकाम शर्सिय्या

الأحكام الشرعية الكبرى

अन्वेषक

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

السعودية / الرياض

शैलियों

फिक़्ह
بَاب إِذا أبق العَبْد من موَالِيه فقد كفر مُسلم: حَدثنِي عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ، ثَنَا إِسْمَاعِيل - يَعْنِي: ابْن علية - عَن مَنْصُور بن عبد الرَّحْمَن، عَن الشّعبِيّ، عَن جرير أَنه سَمعه يَقُول: " أَيّمَا عبد أبق من موَالِيه فقد كفر حَتَّى يرجع إِلَيْهِم ". قَالَ مَنْصُور: قد وَالله (رَوَاهُ) عَن النَّبِي ﷺ َ -، وَلَكِنِّي أكره أَن يرْوى (عَليّ) هَا هُنَا بِالْبَصْرَةِ. / بَاب إِذا كفر أَخَاهُ رَجَعَ عَلَيْهِ إِن لم يكن أَخُوهُ كَذَلِك مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا مُحَمَّد بن بشر وَعبد الله بن نمير قَالَا: حَدثنَا عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا (أكفر) الرجل أَخَاهُ فقد بَاء بهَا أَحدهمَا ". قَالَ مُسلم: وثنا يحيى بن يحيى التَّمِيمِي وَيحيى بن أَيُّوب وقتيبة بن سعيد وَعلي بن حجر جَمِيعًا، عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن عبد الله بن دِينَار أَنه سمع ابْن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " أَيّمَا امْرِئ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِر، فقد بَاء بهَا أَحدهمَا إِن كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رجعت عَلَيْهِ ". بَاب عَلامَة الْمُنَافِق مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا عبد الله بن نمير.

1 / 144