ضاق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا، وسيأتي له لفظ آخر والله أعلم، قال: ولا يقال أنه متروك الظاهر لأننا اجتمعنا على استحقاقه الثواب بسقوط الفرض؛ لأن الفرض وإن سقط فيجوز أن لا يحصل له الثواب وسقوط الفرض لا يوصف أنه له من غير فوات (١)، وروي أن النبي ﷺ لما نعى النجاشي إلى أصحابه خرج فصلى عليه في المصلى (٢)، ولو كان تجوز الصلاة في المسجد لم يكن للخروج معنى ولأن النبي ﷺ قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم " (٣) وكان المعنى فيه أنه لا يؤمن تلويث المسجد منهم، وهذا موجود في الميت، ولأن الناس أفردوا للجنائز مسجدا في سائر الأعصار ولو جاز في المسجد لم يكن الإفراد (٤) موضع لها معنى واحتجوا بأن عائشة لما مات سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوه المسجد لأصلي عليه فأنكر عليها ذلك فقالت: ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل [ق٢٨/أ] بن البيضاء إلا في المسجد" (٥)،
_________
(١) كذا بالأصل، والصواب: "ثواب".
(٢) صحيح - البخاري (٢/ ٧٢) (١٢٤٥)، ومسلم (٢/ ٦٥٦) (٩٥١) من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا» واللفظ للبخاري.
(٣) ضعيف جدا - رواه ابن ماجة - كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد (١/ ٢٤٧) (٧٥٠)، وقال البوصيري في " الزوائد ": "إسناده ضعيف، فإن الحارث بن بنهان متفق على ضعفه"، ورواه الطبراني في " معجمه الكبير " (٨/ ١٣٢) (٧٦٠١)، (٢٢/ ٥٧) (١٣٦) من طريق أبي مكحول، عن واثلة بن الأسقع، به. وقال الحافظ في " التلخيص " (٤/ ١٨٨): "وقال ابن الجوزي: إنه حديث لا يصح، ورواه البزار من حديث ابن مسعود، وقال: ليس له أصل من حديثه، وله طريق أخرى عن أبي هريرة واهية".
(٤) كذا بالأصل، والموافق للسياق حذف الألف (لإفراد).
(٥) سبق تخريجه.
1 / 19