الميت خارج المسجد لا يكره، وقال في المحيط (١): وتركه صلاة الجنازة في المسجد خلافا للشافعي، والصحيح قولنا لما روي ﷺ قال: (من صلى على الجنازة في المسجد فلا [ق٢٦ /ب] شيء له) (٢) ولأن تنزيه المسجد واجب وفي إدخال المسجد الميت احتمال وقوع النجاسة فيه فيكره كما يكره إدخال الصبي والمجنون المسجد (٣)؛ لأنه لا يؤمن من تلويث المسجد فكذا هذا، ولو وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجد ومعه صف والباقي في المسجد، اختلفوا فيه فقيل: لا تكره الصلاة عليه، وهكذا روي عن أبي يوسف في النوازل أنه ليس له فيه احتمال تلويث المسجد، وقيل يكره؛ لأن المسجد أعد لأداء المكتوبات (٤) فلا يقام فيه غيرها قصدا إلا بعذر، وقال في شرح
_________
(١) قال الشيخ عفانة في هامش "بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود" (ص: ٧٨): (المحيط يطلق على كتابين عند الحنفية: أولهما المحيط البرهاني للإمام برهان الدين محمود بن أحمد صاحب كتاب الذخيرة المذكور سابقًا، وقد جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات وألحق به مسائل النوادر والفتاوى والواقعات وهو كتاب معتبر عند الحنفية وإذا أطلق المحيط في كتب الحنفية فالأرجح أنه ينصرف إليه. وثانيهما محيط السرخسي وهو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل المتوفى سنة ٤٨٣ هـ، انظر كشف الظنون ٢/ ٥١١، الفوائد البهية ص ٣٣٦).
(٢) ضعيف - رواه أبو داود في "سننه" (٣/ ٢٠٤) (٣١٩١)، وابن ماجه في "سننه" (١/ ٤٨٦) (١٥١٧)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٤٤٤، ٤٤٥، ٥٠٥)، والطيالسي في "مسنده" (ص٣٠٤) (٢٣١٠)، وابن الجعد في "مسنده" (ص٤٠٤) (٢٧٥١، ٢٧٥٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٩٢)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٤/ ٥٢) وغيرهم من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة ﵁ به. وصالح اختلط وابن أبي ذئب أثبت الأكثرون روايته عنه قبل اختلاطه، والبعض روايته عنه بعد اختلاطه فيكون قد سمع منه قبل وبعد الاختلاط، كما أن الحديث ورد بلفظ " فلا شيء عليه " وبلفظ: "فلا شيء له " كما أنه مخالف لحديث مسلم من صلاة النبي ﷺ على سهيل بن البيضاء داخل المسجد، وعلى فرض ثبوته فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه منسوخ، والبعض أنه على نفى الكمال، وهو الأولى.
(٣) يشير إلى حديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم ...» وسيأتي تخريجه.
(٤) والتطوع تبع للمكتوبة، فيلحق بها.
1 / 14