286

अहकाम कुरान

أحكام القرآن للشافعي

अन्वेषक

عبد الغني عبد الخالق

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

प्रकाशन वर्ष

1400 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

أنا أبو عبدالله الحافظ قال وقال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه وقرأته في كتابه أنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر بمصر نا يونس بن عبدالأعلى قال قال الشافعي في قوله عز وجل

﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

ذوات الأزواج من النساء أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين محصنات غير مسافحات عفائف غير خبائث فإذا أحصن قال فإذا نكحن فعليهن نصف ما على المحصنات غير ذوات الأزواج

أنا أبو عبدالله نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا

ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة

पृष्ठ 312