283

अहकाम कुरान

أحكام القرآن للشافعي

अन्वेषक

عبد الغني عبد الخالق

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

प्रकाशन वर्ष

1400 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله عز جل في الإماء فإذا أحصن إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن النكاح ولا إذا أعتقن وإن لم يصبن

قال الشافعي وجماع الإحصان أن يكون دون المحصن مانع من تناول المحرم والإسلام مانع وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوجية والإصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل ما منع أحصن قال الله تعالى

﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم

وقال عز وجل

﴿لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة

أي ممنوعة

पृष्ठ 309