248

अहकाम कुरान

أحكام القرآن للشافعي

अन्वेषक

عبد الغني عبد الخالق

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

प्रकाशन वर्ष

1400 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

قال الشافعي وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله عز وجل إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره فقال الحر بالحر إذا كان والله أعلم قاتلا له والعبد بالعبد إذا كان قاتلا له والأنثى بالأنثى إذا كانت قاتلة لها لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أعدى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله

وما وصفت من أن لم أعلم مخالفا في أن يقتل الرجل بالمرأة دليل أن لو كانت هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير لم يقتل ذكر بأنثى

أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس نا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى

﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

पृष्ठ 272