230

अहकाम कुरान

أحكام القرآن للشافعي

अन्वेषक

عبد الغني عبد الخالق

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

प्रकाशन वर्ष

1400 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

وبين أن الله عز وجل أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها إلا أن تكون حاملا فيكون أجلها أن تضع حملها بعد أو قرب ويسقط بوضع حملها عدة أربعة أشهر وعشر

وله في سكنى المتوفى عنها قول آخر أن الاختيار لورثته أن يسكنوها وإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه وقد رويناه عن عطاء ورواه الشافعي عن الشعبي عن علي

पृष्ठ 254