217अहकाम कुरानأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 अ.ह.محمد بن إدريس الشافعي - 204 अ.ह.संपादकعبد الغني عبد الخالقप्रकाशकدار الكتب العلميةप्रकाशन वर्ष1400 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंकुरआन विज्ञानशब्दकोशफिक़्हव्याख्याआधुनिकوكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وقاسها أيضا على الأجنبيةقال ولما ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وعلى كل زوجة لزمها الفرضقال الشافعي فإن قال لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حدقال ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدتपृष्ठ 239प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें