अहकाम कुरान

Al-Shafi'i d. 204 AH
178

अहकाम कुरान

أحكام القرآن للشافعي

अन्वेषक

عبد الغني عبد الخالق

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

प्रकाशन वर्ष

1400 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

وقال مرة أخرى في هذه الآية يريد والله أعلم النكاح والمسيس بغير مهر فدل على أنه ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآي قبله

وقال في قوله عز وجل

﴿إلا أن يعفون

يعني النساء

وفي قوله

﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

يعني الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه

ورواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجبير بن مطعم وابن سيرين وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد

पृष्ठ 200