158अहकाम कुरानأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 अ.ह.محمد بن إدريس الشافعي - 204 अ.ह.संपादकعبد الغني عبد الخالقप्रकाशकدار الكتب العلميةप्रकाशन वर्ष1400 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंकुरआन विज्ञानशब्दकोशफिक़्हव्याख्याआधुनिकفكان بينا في الاية والله أعلم أن المخاطبين بها الأحرار لقوله عز وجل﴿فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله تعالى﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾فإنما يعول من له المال ولا مال للعبدوبهذا الإسناد عن الشافعي أنه تلا الآيات التي وردت في القرآن في النكاح والتزويج ثم قال فأسمى الله عز وجل النكاح اسمين النكاح والتزويجपृष्ठ 180प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें