अहकाम कुरान ली शफई
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
संपादक
أبو عاصم الشوامي
प्रकाशक
دار الذخائر
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
शैलियों
कुरआन विज्ञान
ولا بأذيته (^١)؛ بإظهار الكراهية لتأديته، وأيهما ترك فظلم؛ لأن مَطْل الغَنِيِّ ظُلمٌ، ومطله: تأخير الحق.
قال: وقال الله ﷿: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ واللَّهُ أَعْلَم، لَهُنَّ ما لَهُن مِثل ما عَليهن، مِن أَنْ يُؤدَّى إليهن بالمعروف» (^٢).
وفي رواية المزني، عن الشافعي: «وجِماعُ المعروف بين الزوجين:
كَفُّ المَكْرُوه، وإعفاءُ صَاحِب الحَقِّ مِن المُؤْنة في طَلَبه، لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيهما (^٣) مَطَل بتأخيره، فَمَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (^٤).
وهذا: فيما كتب إليَّ أبو نُعَيم الإسْفَرَايِينِي، أن أبا عَوَانَة أخبرهم، عن المُزَني، عن الشافعي. فذكره.
(١١٤) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله ﷿: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا (^٥) ... بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ [النساء: ١٢٨].
أخبرنا ابنُ عُيَيْنة، عن الزُّهْري، عن ابن المُسَيب، أن بنتَ مُحمدِ بنِ مَسْلَمة، كانت عند رَافِع بن خَدِيج، فَكَرِه منها أمرَها، إما كِبْرا أو غيره، فأراد طلاقَها، فقالت: لا تُطَلِّقني، وأَمْسِكني واقْسِم لي ما بَدا لَك، فأنزل الله ﷿:
(^١) في «د»، و«ط»، و«الأم» (بتأديته).
(^٢) «الأم» (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(^٣) في «م» (فإنهما).
(^٤) «مختصر المزني» (٨/ ٢٨٦)، وينظر «السنن الكبير» للبيهقي (١٥/ ١٠٣)، و«مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٢٩٢).
(^٥) كذا، (يَصَّالحا) بفتح الياء والصاد المشددة بعدها ألف، وهي قراءة أبي جعفر، ونافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبي عمرو، ويعقوب. وقرأ الكوفيون: عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف (يُصْلِحا) بضم الياء، وسكون الصاد. وينظر «المبسوط في القراءات العشر» (ص ١٨٢)، و«النشر» (٢/ ٢٥٢).
1 / 211