بأس بذكر مثال أو مثالين:
- جاء في (١/ ٢٩٩) السطر السادس: (وقلوبهم على الطمأنينة). ثم قال في الحاشية: كذا بالأم وفي الأصل «الإطمأنينة» وهو تحريف.
قلت: هي كذلك في الثلاثة الأصول التي اعتمدتها «الإطمأنينة» قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (١/ ٣٢٥): «وفي تراجم البخاري: بَابُ الإطْمَأْنِينَةِ بكسر الهمزة وضمها، وكذا ذكره في حديث أبي حميد قبله، ومعناه السكون، كذا لجمهورهم، وعند القابسي: الطُّمَأْنِينَةِ، وهو الصواب، قال الحربي: هو الاسم. قال غيره: ويصح أن يكون الإطمأنينة بكسر الهمزة والميم مصدر اطْمأن، ويقال اطمئنانًا أتى بغير هاء ...».
فالكلمة لها توجيه حسن، واتفقت عليه الأصول، فلم العدول عنها؟ !
- جاء في (١/ ٢٨٢) السطر التاسع بين معكوفين هكذا: [وبه نأخذ؛ ففي المسلم يقتل خطأ: مائة من الإبل] ثم قال في الحاشية زيادة مفيدة عن الأم ...
قلت: هذه الزيادة ليست في الأصول الثلاثة التي اعتمدتها.
والكتاب من أوله على آخره محشو بمثل ذلك، ولو تعرضت لذكر كل ما ينافي منهج التحقيق القويم، لخرجت المقدمة عن مقصودها.
أليس هذا تحكم لا معنى له، وتَعَدٍّ على مقام صاحب الكتاب، فَأيُّ أعذار بَيِّنة يُعتذر بها عن مثل ذلك.
وكذلك: تركت التنبيه على التصحيفات والتحريفات التي وقعت في الكتاب، والتي أظنها من الطابع، فقد صنع الشيخ عبد الغني ﵀ قائمة
1 / 18
مقدمة المصنف
(١) فصل ذكره الشافعي ﵀ فى التحريض على تعلم أحكام القرآن
(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص
(٣) فصل في فرض الله ﷿ في كتابه اتباع سنة نبيه ﷺ
(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب
(٥) فصل في النسخ
(٦) فصل ذكره الشافعي ﵀ في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن
(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة
(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات
(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة
(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام
(١١) ما يؤثر عنه في الحج
(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات
(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك
(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة
(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان
(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».
(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».
(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».
(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».
(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».
(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».
(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».
(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».