116

अहकाम क़ुरान

أحكام القرآن

अन्वेषक

عامر حسن صبري

संस्करण संख्या

الأولى،١٤٢٦هـ

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٥م

قبل ان يمس فلا يجب عليه شئ حتى ياتي موضعها ولو كانت تجيب عليه وهو لا يريد ان يمس لبطل معنى قبل ان يتماسا لان الكفارة قد استقر وجوبها عليه وصارت ككفارة من الكفارات فقد وجبت عليه فان اخرها فانما ياثم في تاخيرها كما ياثم في تاخير ما وجب عليه

1 / 182