महिलाओं के नियम

अहमद बिन हनबल d. 241 AH
5

महिलाओं के नियम

أحكم النساء

अन्वेषक

عمرو عبد المنعم سليم

प्रकाशक

مؤسسة الريان للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى، 1423 هـ - 2002 م

प्रकाशन वर्ष

2002\1423

प्रकाशक स्थान

Beirut

سمعت أبا عبد الله يسئل: ينظر إلى الأرملة اليتيمة تكون عنده؟ قال: لا ينظر نظر شهوة إلى ذي رحم - أو قال: محرم - وغيرها، ولا بأس بالنظر إلى الوجه إذا لم يكن من شهوة.

13 - وأخبرني منصور بن الوليد - في موضع آخر - أن جعفرا حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من المرأة محرم - أو قال: عورة -.

14 - أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد ابن أبي حرب حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: البيع تأتيه المرأة، فينظر إلى كفها ووجهها، قال: إن كانت عجوزا، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.

15 - وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.

16 - أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبد الله، قال: الزينة الظاهرة، والثياب، وكل شيء منها عورة - يعنى: المرأة - حتى الظفر.

पृष्ठ 31