حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك.
وإذا قتل الرجل المرأة، فأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك، ويؤدون إلى ورثته خمس مائة دينار أو خمسين من الإبل.
وإذا كان القتل ممن ذكرناه خطأ، كان فيه الدية على ما بيناه دون القود.
وإذا قتلت الحرة المسلمة أمة غيرها، أو عبده، لم يكن عليها قود، وكان عليها قيمة المقتول ولا يتجاوز بها دية الحر المسلم.
وإن قتل عبد أو أمة امرأة مسلمة حرة، لم يكن لأوليائها إلا نفس القاتل، دون ما زاد عليها، إلا أن يفتديه مولاه، وما يرضى به الأولياء من الدية فما دونها.
والمرأة تساوي الرجل في دية الجوارح حتى تبلغ الثلث، فإذا زادت على ذلك رجعت إلى النصف من دية الرجال، ومن كل شئ واحد من المرأة إذا استؤصل مثل ديتها، ومن كل شيئين منها الدية كاملة، ومن أحد الشيئين نصف ديتها مثل (1) ذلك:
في أنف المرأة إذا استؤصل دية المرأة خمس مائة دينار، [وكذلك في لسانها إذا استؤصل، وفي عينيها إذا فقئتا خمس مائة دينار] (2) وفي إحديهما مائتان وخمسون دينارا.
وكذلك في الأذنين، واليدين، والرجلين.
والحكم في الرجال كذلك، إلا أن دية الرجل ألف دينار، ودية المرأة خمس مائة دينار.
पृष्ठ 52