وإن كان الجماع منهما دون الفرج، فليس عليهما حج من قابل، سواء كان ذلك قبل وقوفهما بالموقفين، أو بأحدهما، أو بعد ذلك، وإنما عليهما الكفارة خاصة.
ومن السنة فيمن وجب عليه الحج من قابل بإفساد حجه بالجماع، أن يفرق بينه وبين امرأته في الموضع الذي كان منهما ما كان، حتى يقضيا المناسك، ثم يجتمعان (1) من بعد.
ويكره للرجل إذا أحرم أن يضع يده على جسد امرأته بشهوة، أو يضمها إليه، أو يلقمها بيده. وكذلك يكره لها أن تفعل (2) بزوجها مثل ذلك. وحكم الأمة والحرة في هذا سواء.
ولا ينظر المحرم في المرآة، والرجال والنساء في هذا سواء.
وللنساء أن يحرمن في الحرير والديباج ونحوه، ولا يحل ذلك للرجال.
وليس لهن أن يحرمن في الحلي، كما أن لهن الاحرام في الحرير من الثياب.
ومن السنة لمن أراد الحج وكان صرورة، أن يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة، ولا يقربه بتقصير ولا حلق، فإن فعل ذلك كان عليه دم يهرقه.
وليس السنة في النساء مثل ذلك لأنه لو قصرت الصرورة من شعر رأسها في ذي القعدة وقبل إحرامها لم تحرج (3) بذلك، ولم تحل بسببه عليها فيه.
والمرأة إذا حاضت قبل الميقات، أو نفست اغتسلت.
पृष्ठ 35