नमाज़ में रुकावट के नियम
أحكام الخلل في الصلاة
अन्वेषक
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
ربيع الأول 1413
शैलियों
<div>____________________
<div class="explanation"> يحتمل سقوط سجدة من كل منهما، كما لو ذكر في الرابعة أنه ترك سجدتين ولا يدري أنهما من الثالثة والثانية أو كلتاهما من الثانية، فعلم قطعا أنهما لو تركتا من ركعة فلم تتركا إلا من الثانية.
أو علم أنهما على فرض كونهما من ركعة سقطتا من الركعة الثانية من الركعتين المحتمل سقوط سجدة واحدة عن كل واحدة منهما، كما لو علم في المثال السابق أنهما لو تركتا من ركعة فإنما تركتا من الركعة الثالثة.
أو تردد على فرض كونهما من ركعة بين الركعتين فلم يدر - في المثال - أهما من الركعة الثانية أم هما من الثالثة، أم سقط من كل منهما واحدة؟
فالأقوى الحكم بالبطلان في الصور الثلاث.
أما في الثالثة: فلمقتضى أصالة وحدة السهو وتأخره، لأن الحكم بسقوط سجدة من كل منهما مستلزم لتعدد وقوع السهو، والحكم بكونهما من الأولى مستلزم لتقدم الحادث، والأصل عدم التعدد والتقدم.
ولا يعارض ذلك أصالة عدم فعل إحدى السجدتين في الركعة الأولى من الركعتين، لأن الأصلين المذكورين مقدمان عليها، لأنهما مزيلان بالنسبة إليها.
مع أنها معارضة بأصالة عدم فعل شئ من السجدتين في الركعة الثانية منهما.
والقول بتعارضها مع أصالة عدم فعل شئ من السجدتين في الأولى منهما فيتساقطان فيبقى أصل عدم فعل إحداهما من الأولى سليما عن المعارض، مبني على الترجيح بالقلة والكثرة عند تعارض الأصول، وليس بمرضي كما حققناه في محله (1). مع أنه لو سلمناه فقد عرفت أن الأصلين واردان عليه.
وأما في الصورة الثانية: فلأصالة عدم تعدد السهو، فإن نسيانهما عن</div>
पृष्ठ 51