رجلا وصبيا، عند العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، فيكونون صفا".
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
حديثُ أنس بن مالك ﵁ قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه، فقال: "أقيموا صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري" (^١).
الدليل الثاني:
حديثُ جبار بن صخر ﵁ قال: "فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه" (^٢).
قال النووي (^٣): "فيه فوائد منها أن المأمومين يكونون صفًا وراء الإمام كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، ﵃ فإنهم قالوا: يقف الاثنان عن جانبيه".
الدليل الثالث:
حديثُ سمرة بن جندب: ﵁ "أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا" (^٤).
(^١) سبق تخريجه ص ٣٦.
(^٢) سبق تخريجه ص ٥١.
(^٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١٦٣.
(^٤) أخرجه الترمذي في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين برقم (٢٣٣.) ١/ ٤٥٢. والطبراني في المعجم الكبير برقم (٦٩٥١) ٧/ ٢٢٨، وضعفه الألباني انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٥.